التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الأحوال الشخصية

انحلال مؤسسة الاشتراك في الملكية بين الزوجين

  لقد تعرض المشرع لانحلال هذه المؤسسة بالفصول من 18 إلى 26 من قانون 9 نوفمبر 1998 والتي وردت تحت عنوان "في انتهاء الاشتراك في الأملاك" وهو العنوان الخامس من هذا القانون. وقد بينت هذه الفصول على وجه التحديد أسباب انتهاء الاشتراك (الفقرة الأولى) كما حددت الآثار التي تترتب عن انتهائه (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: أسباب انتهاء الاشتراك: ينقضي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مبدئيا بانفصام العلاقة الزوجية فهدف هذا النظام هو تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين ومتى انقضت تلك العلاقة ينقضي الاشتراك في الأملاك بالتبعية لذلك . (أ) لكن من الممكن أن ينتهي الاشتراك بدون أن يكون ذلك مقترنا بانفصام العلاقة الزوجية (ب). أ‌- انتهاء الاشتراك بانفصام العلاقة الزوجية: تنفصم العلاقة الزوجية أساسا بالطلاق أو الوفاة أو بفقدان أحد الزوجين وهي نفس الأسباب التي ينقضي بها الاشتراك في الأملاك فقد نص الفصل 18 من قانون 9 نوفمبر 1998 صراحة: ينتهي الاشتراك بوفاة أحد الزوجين – بالطلاق – بفقدان أحدهما..." 1- انتهاء الاشتراك بالوفاة: تؤدي وفاة أحد الزوجين إلى إنهاء حالة الاشتراك باعتبار أن نظام الاشتراك...

النفقة في القانون التونسي

على من تجب النفقة؟ تجب النفقة بموجب القانون أو على أساس العقد. أوّلا: الموجب القانوني للنفقة: اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أنّ "المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: - الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى. - الأولاد وإن سفلوا". وينصّ الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنّه "يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى". ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمّهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أنّ كلاّ من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أمّا فيما يتعلّق بإنفاق...

إجراءات التقاضي في الطلاق

  بما أنّ الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية)، فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتّبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم ممّا لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي ( الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث: 1- مرحلة الإجراءات الأوّليّة: الإستدعاء: يتولى مدّعي الطلاق من الزّوجين تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب: - إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة - أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له. - أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين الم...

مفهوم النسب بين التشريع الوضعي والتشريع الاسلامي

  النّسب لغة من فعل نسب ينسب نسبا ونسبة : إلى فلان أو إلى كذا عزاه إليه. والنسب هو القرابة وهو أيضا سلسلة تتابع الأنسال في الأسرة الواحدة أو في العرق الواحد . والأصل في الكلمة يعود إلى العرب في الجاهلية حين كانت القبيلة هي الأساس الواسع فكان إرتباط أفراد الأسرة الأعضاء كارتباط القبيلة الأم مؤسّسا على النسب المبني على قرابة العصوبة أي قرابة الرّجال الذين لهم جميع حقوق الإرث وغيرها. ولئن تعرّض المشرّع التونسي إلى مسألة النسب في م أ ش إلاّ أنّه لم يتولّ تعريفه ويرى الفقهاء أنّه تبنّى أحكام النسب الواردة في الشريعة الإسلامية دون أن يدخل عليها أيّة تحويرات معتمدا على آراء فقهاء الحنفيّة والمالكيّة في مختلف مسائله وفي إستنباط الحلول لها. لذا فإنّ التعريف القانوني لمصطلح النسب يحتّم علينا الرجوع إلى ما قدّمه فقهاء الشّريعة من تعريفات له. ويعرّف النّسب في التّشريع الإسلامي بأنّه الرّابطة الشّرعية التي تربط بين الطّفل وأبيه وقد ذهب الشيخ الفاضل بن عاشور إلى تعريف النسب بأنّه علاقة البنوة المبنيّة على زواج شرعي أي ما يقابل التّعبير الفرنسي filiation légitime . ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نس...

آجال ممارسة الحق في رفض التركة

آجال ممارسة الحق في رفض التركة استثناءا لمبدأ الانتقال الآلي للتركة أتاح المشرع التونسي ورغم إنكار البعض ٬ للورثة خيار رفض التركة وهو ما توضحه على سبيل المثال الفقرة الثانية من الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود : "فإن امتنعوا من قبول الإرث" . هذه الإباحة التشريعية وإن كانت تجد أساسها في عدة اعتبارات اجتماعية وأُسرية واقتصادية لا يمكن إنكارها إلا أنها تميزت بغموضها وضبابيتها لعدة أسباب من بينها: - عدم وجود نظام قانوني متكامل - قلة الأحكام و القرارات القضائية - قلة الحالات التطبيقية في هذا الإطار يتنزل موضوع آجال ممارسة الحق في رفض التركة الذي تتضح أهميته بالخصوص إذا تعلقت المسألة بمصلحة دائني التركة لاسيما منهم من شرع بعدُ في إجراءات استخلاص دينه. عموما يمكن القول أن المشرّع التونسي لم يحدد أجلا معينا لممارسة الورثة خيار رفض التركة و هو فراغ حاول فقه القضاء تلافيه في عدة مواقف تراوحت بين التأكيد على ضرورة التقيد بأجل وذلك عبر القياس على قواعد ونصوص قانونية مشابهة وبين إنكاره تماما وترك الحرية للورثة لرفض التركة متى شاءوا. وسوف ن...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...