التخطي إلى المحتوى الرئيسي

انحلال مؤسسة الاشتراك في الملكية بين الزوجين

 

لقد تعرض المشرع لانحلال هذه المؤسسة بالفصول من 18 إلى 26 من قانون 9 نوفمبر 1998 والتي وردت تحت عنوان "في انتهاء الاشتراك في الأملاك" وهو العنوان الخامس من هذا القانون. وقد بينت هذه الفصول على وجه التحديد أسباب انتهاء الاشتراك (الفقرة الأولى) كما حددت الآثار التي تترتب عن انتهائه (الفقرة الثانية).



الفقرة الأولى: أسباب انتهاء الاشتراك:

ينقضي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مبدئيا بانفصام العلاقة الزوجية فهدف هذا النظام هو تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين ومتى انقضت تلك العلاقة ينقضي الاشتراك في الأملاك بالتبعية لذلك . (أ)

لكن من الممكن أن ينتهي الاشتراك بدون أن يكون ذلك مقترنا بانفصام العلاقة الزوجية (ب).


أ‌- انتهاء الاشتراك بانفصام العلاقة الزوجية:

تنفصم العلاقة الزوجية أساسا بالطلاق أو الوفاة أو بفقدان أحد الزوجين وهي نفس الأسباب التي ينقضي بها الاشتراك في الأملاك فقد نص الفصل 18 من قانون 9 نوفمبر 1998 صراحة: ينتهي الاشتراك بوفاة أحد الزوجين – بالطلاق – بفقدان أحدهما..."


1- انتهاء الاشتراك بالوفاة:

تؤدي وفاة أحد الزوجين إلى إنهاء حالة الاشتراك باعتبار أن نظام الاشتراك في الأملاك يخص الزوجين معا ويستحيل أن يتواصل بوفاة أحدهما وباعتبار أيضا أن ورثة القرين المتوفي لا يمكنهم أن يحلوا محله في هذا النظام لأنه يهم الزوجين دون غيرهما.

وبانتهاء الاشتراك يصبح الزوج الباقي على قيد الحياة في حل من أي اشتراك فالأملاك التي يكتسبها بعد ذلك التاريخ تعتبر ملكا خاصا به.


وتاريخ الوفاة هو التاريخ الذي يعتد به في مواجهة الغير استنادا إلى أحكام الفصل 450 من م ا ع الذي يعتبر تاريخ الوفاة تاريخا ثابتا في مواجهة الغير .

والأمر لا يحتاج إلى أي إجراء من إجراءات الإشهار باعتبار أن الوفاة تدرج "بالضرورة" بدفاتر الحالة المدنية وبدفتر الملكية العقارية .


وبانتهاء حالة الاشتراك بموجب الوفاة يكون من حق القرين الباقي على قيد الحياة الحصول بالإضافة إلى نصيبه الشرعي في الميراث الذي يختلف بحسب ما إذا كان له أبناء أم لا، على النصف أيضا من المكاسب المشتركة التي أمكن تجميعها خلال العلاقة الزوجية ولا يعد ذلك مساسا بقواعد الإرث باعتبار "أن الزوجين عندما يختاران الالتزام بنظام الاشتراك في الأملاك يكونان بمثابة شريكين في خصوص ما يحصل لهما من مكاسب مشتركة طيلة الحياة الزوجية التي تبدو وكأنها من الناحية المالية بمثابة شركة بين الزوجين لذلك يتم اقتسام هذه المكاسب بالتساوي بينهما بقطع النظر عن واقعة الوفاة فموضوع الاشتراك في الأملاك مختلف عن موضوع الإرث والمناب المنجر عن قسمة المشترك لا علاقة له بالمناب المنجر عن توزيع الميراث ويفترض تبعا لذلك أن تتم تصفية المشترك في حالة الوفاة قبل فرز الشركة لأن الشركة لا تتسلط إلا على الأملاك الخاصة بالقرين المتوفى ومن الضروري إخراج الأملاك المنجرة لقرينه بموجب الاشتراك قبل القيام بعملية قسمة الميراث.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...