صدر حكم جناحي عدد 9672 عن المحكمة الابتدائية بسوسة مؤرخ في 24 نوفمبر 2001 ويقضي بسجن المتهم لمدة عام لارتكابه جريمة التزوج بثانية وبنفس العقوبة لزوجته الثانية بتهمة المشاركة تطبيقا لأحكام الفصل 18 م أ ش والتصريح بإبطال الزواج الثاني تطبيقا لأحكام الفصل 21 م أ ش. تفيد الوقائع أن رجل مصري مقيم بتونس تزوج بامرأة تونسية بعقد زواج رسمي أبرم في تونس وأنجب منها أبناء, وبعد مدة تعرف على امرأة أخرى ورغب في الزواج منها وباعتبار أن القانون التونسي يمنع التزوج بثانية, فقد عمد هذا الزوج إلى اصطحاب المرأة الثانية وإبرام عقد زواج رسمي بمصر حيث أن القانون المصري لا يمنع تعدد الزوجات . الزوجة الأولى تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية طالبة تتبع زوجها المصري جزائيا بتهمة التزوج بثانية . والنيابة العمومية أحالت ملف القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة. هذا الحكم يثير الإشكاليات التالية : هل أن الزواج الثاني المبرم بمصر طبق القانون المصري والذي يعتبر زواجا صحيحا يمكن أن يعتد به في تونس ؟ ما هو القانون المنطبق في هذه الحالة ؟ ولما تمت إدانة الزوج المصري وزوجته الثانية فعلى أي أساس قا...
مهمتنا تبسط المفاهيم القانونية