التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف المقالات باللغة العربية

كل ماتريد معرفته عن مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة

بعد قرار فتح المناظرة الوطنية للمعهد الأعلى للمحاماة لسنة 2023  ونشره بالرائد الرسمي يتوجب الإحاطة اولا بمراحل مناظرة المحاماة والمراجع الخاصة بها في البداية توجب معرفة ان  ضبط برنامج مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة وكيفية تنظيمها عن طريق القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة المنقح والمتمم بقرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011. تحتوي هذه المناظرة على مرحلتين : مرحلة القبول الأولي ومرحلة القبول النهائي. تتضمن مرحلة القبول الأولي : ـ اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، ـ اختبارات كتابية. تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارات شفاهية حول برنامج المناظرة. وأحكام المناظرة تختلف بين المترشحين للسنة الأولى والمترشحين للسنة الثانية : الجزء الأول : مراحل مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة : بالنسبة للمترشحين لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة (السنة الأولى ) المرحلة ال...

إنطلاق خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات في تونس

تبدأ مع نهاية الأسبوع  خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن وبإستعمال الهوية الرقمية لتخفيف العبئ على المواطن وتقليل تردده على مختلف الإدارات، وتهدف الخدمة للتثبت بطريقة موثوقة من هوية الأطراف المتعاقدة ثمّ الإمضاء على وثيقة العقد.  وإختصار الجهد والآجال، إضافة إلى إستكمال إجراءات نقل الملكية بطريقة سهلة وفعّالة. إعتماد الهوية الرقمية هي سابقة في هذا المجال رغم أن   القانون التونسي نص عليها منذ سنواتوأعطاها الحجية القانونية. حيث أقر القانون عدد83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية بفصله الأول على انه يجري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.  من ميزات هذه   الخدمة الاطلاع المسبق على معطيات السيارة او الشاحنة والتحقق الآني من وضعيتها على مستوى الخصائص الفنية وإجراء المعاينة، التثبت من إجراء الفحص الفني وخلاص معاليم الجولان مع  التحقق  من أهلية الأطراف المتعاقدة ملكية السيارة و الحال...

قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصول العنوان الأول: أحكام عامة الفصل 1: ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة. الفصل 3: على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها. الفصل 4: الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل ان تتقاضى لدى أي محكمة. وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها الأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوان العموميون المدعوون للانخراط فيها. الفصل5: يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيه...

الإعتـراض على بطاقة الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:

تعتبر بطاقات الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي من اهم السندات التنفيذية الإدارية شيوعا حيث درج المشوع التونسي على تخويل المؤسسات العمومية غير الإدارية إصدار بطاقة الجبر، يصدرها الرئيس المدير العام للمؤسسة ويصيرها الوزير المشرف قابلة للتنفيذ من ذلك ما إقتضاه الفصل 105 من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالضمان الإجتماعي.  ويضاف إلى المبلغ هذا الأداء معاليم التأخير وتنفذ بطاقة الجبر دون أن يوقف الإعتراض تنفيذها.لذا يعد الإعتراض على بطاقة الجبر الصادرة الإستثناء  وهوا الطريقة الوحيدة للطعن في بطاقة الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي بصفة خاصة وبصفة عامّة طريقة طعن في جميع السندات التنفيذية الإدارية التي أوضحها الفصل 27 م.م.ع. المنقح بالفصل 60 من قانون المالية عدد 106 لسنة 2005 "يقع الإعتراض على بطاقة الالزام في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بها للمعني بالأمر...". وتختص محكمة الإستئناف بالنظر في الإعتراض دون التقيد إن كان النزاع متعلق بأصل الدين أو التوظيف طبق الفصل 27 م.م.ع. طالما لم يتعارض ذلك مع نصوص قانونية أخرى. وحيث بين الفصل 104 من ا...