التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإعتـراض على بطاقة الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:



تعتبر بطاقات الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي من اهم السندات التنفيذية الإدارية شيوعا حيث درج المشوع التونسي على تخويل المؤسسات العمومية غير الإدارية إصدار بطاقة الجبر، يصدرها الرئيس المدير العام للمؤسسة ويصيرها الوزير المشرف قابلة للتنفيذ من ذلك ما إقتضاه الفصل 105 من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالضمان الإجتماعي. 

ويضاف إلى المبلغ هذا الأداء معاليم التأخير وتنفذ بطاقة الجبر دون أن يوقف الإعتراض تنفيذها.لذا يعد الإعتراض على بطاقة الجبر الصادرة الإستثناء

 وهوا الطريقة الوحيدة للطعن في بطاقة الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي بصفة خاصة وبصفة عامّة طريقة طعن في جميع السندات التنفيذية الإدارية التي أوضحها الفصل 27 م.م.ع. المنقح بالفصل 60 من قانون المالية عدد 106 لسنة 2005 "يقع الإعتراض على بطاقة الالزام في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بها للمعني بالأمر...".

وتختص محكمة الإستئناف بالنظر في الإعتراض دون التقيد إن كان النزاع متعلق بأصل الدين أو التوظيف طبق الفصل 27 م.م.ع. طالما لم يتعارض ذلك مع نصوص قانونية أخرى.

وحيث بين الفصل 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي أصناف التوظيف"يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين 105-106 أسفله:

أولا: على قاعدة الإعلامات بالأجور في صورة ما إذا أقدم المستأجر المنخرط إعلامته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم إشتراكه.

ثانيا: على قاعدة الإعلامات السابقة و عدد الأعوان المستخدمين بالمؤسسة و نوع النشاط المهني وسائر العناصر التقدريرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعنية للمستأجر المنخرط إعلاماته بالأجور.

ثالثا: بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبني عليه الإعلام بها باطلا.

رابعا: بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل 96 محرر طبق الكيفيات التي ستضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الإجتماعية و ذلك في صورة ما إذا لم ينخرط المستأجر أو لم يجدد إنخراطه عند إستئناف نشاطه.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...