تعتبر بطاقات الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي من اهم السندات التنفيذية الإدارية شيوعا حيث درج المشوع التونسي على تخويل المؤسسات العمومية غير الإدارية إصدار بطاقة الجبر، يصدرها الرئيس المدير العام للمؤسسة ويصيرها الوزير المشرف قابلة للتنفيذ من ذلك ما إقتضاه الفصل 105 من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالضمان الإجتماعي.
ويضاف إلى المبلغ هذا الأداء معاليم التأخير وتنفذ بطاقة الجبر دون أن يوقف الإعتراض تنفيذها.لذا يعد الإعتراض على بطاقة الجبر الصادرة الإستثناء
وهوا الطريقة الوحيدة للطعن في بطاقة الجبر الصادرة عن صناديق الضمان الإجتماعي بصفة خاصة وبصفة عامّة طريقة طعن في جميع السندات التنفيذية الإدارية التي أوضحها الفصل 27 م.م.ع. المنقح بالفصل 60 من قانون المالية عدد 106 لسنة 2005 "يقع الإعتراض على بطاقة الالزام في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بها للمعني بالأمر...".
وتختص محكمة الإستئناف بالنظر في الإعتراض دون التقيد إن كان النزاع متعلق بأصل الدين أو التوظيف طبق الفصل 27 م.م.ع. طالما لم يتعارض ذلك مع نصوص قانونية أخرى.
وحيث بين الفصل 104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي أصناف التوظيف"يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين 105-106 أسفله:
أولا: على قاعدة الإعلامات بالأجور في صورة ما إذا أقدم المستأجر المنخرط إعلامته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم إشتراكه.
ثانيا: على قاعدة الإعلامات السابقة و عدد الأعوان المستخدمين بالمؤسسة و نوع النشاط المهني وسائر العناصر التقدريرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعنية للمستأجر المنخرط إعلاماته بالأجور.
ثالثا: بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبني عليه الإعلام بها باطلا.
رابعا: بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل 96 محرر طبق الكيفيات التي ستضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الإجتماعية و ذلك في صورة ما إذا لم ينخرط المستأجر أو لم يجدد إنخراطه عند إستئناف نشاطه.
تعليقات
إرسال تعليق