التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان :
" الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " .
**- الإرث بالفرض:
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش ) 
و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم :
- منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة )
- و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد )
- و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) .
في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط.
**-الإرث بالتعصيب:
العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض.
يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة:
* العصبة بالنفس:
يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي:
" العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...."
و العصبة بالنفس ثمانية وهم:
الأب – الجد وإن علا – الإبن – ابن الإبن و إن سفل – الأخ الشقيق أو لأب – أبن الأخ الشقيق أو لأب و أن سفل –  العم  الشقيق أم للأب – ابن العم سواء  سفل العم أوعلا كعم أب  أو الجد -  .
 يضيف المشرع إلى هؤلاء في الفصل 114 م ا ش  صندوق الدولة، و صندوق  الدولة لا يعتبر وارثا أصليا  وإنما هو وارث احتياطي إذا لم يوجد أي وارث منتسب إلى المورث بموجب القرابة أو الزوجية.
** العصبة بالغير:
جاء بالفصل 119 م ا ش :
" العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر و هو أربعة :
1- البنت 2 – و بنت الابن – 3 والأخت الشقيقة – 4 والأخت الاب.
فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأثنين و بنت الابن يعصبها أخوها و ابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط و يعصبها أبن الابن الأسفل عنها بشرط  أن لا يكون لها دخل في الثلثين. و الأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها و يكون معها كأخ لها ".
ملاحظة:  يوجد نوع ثالث من العصبة ، وهم العصبة مع الغير ، حيث جاء بالفصل 121 م ا ش أن "العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة  باجتماعها مع أخرى و هو اثنان:
1- الشقيقة فأكثر مع بنت او بنات او بنت ابن او بنات ابن.
2- و الأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت للابن أو بنات الابن.
و لكن الفصل 143 م ا ش الذي جاء به القانون عدد 77 لسنة 1959 المتعلق بالرد قد نسخ الفصل 121 م ا ش بصفة ضمنية و بناء علمية لم يعد هناك تعصيب مع الغير منذ 1959 .
-  و الجدير بالتذكير، أنه إذا كان الورثة أصحاب فروض و عصبة ، فإن أصحاب الفروض  يأخذون فروضهم أولا و الباقي يكون للعصبة يقسم بينهم على عدد رؤوسهم جاء بالفصل 91 م ا ش  فقرة أولى أن " الفرض سهم مقدر للوارث في التركة و يبدأ في التوريث بأصحاب الفروض ..."
وطبقا الفصل 114 م ا ش فإن العاصب إذا كان معه أصحاب فروض يرث الباقي و يحرم من الميراث اذا لم يوجد باقي .
نتعرض الأن للحالتين ، حالة وجود عاصب مع أصحاب فروض و يرث الباقي. و حالة أخرى تتعلق  بوجود عاصب مع أصحاب فروض و يحرم من الميراث لعدم وجود باقي .
***1 – عاصب مع أصحاب فروض ووجود باقي:
مثال ذلك توفي و ترك زوجة و أم  و شقيق .
في هذه المسألة ترث الزوجة بالفرض فقط، و فرضها 4/1 لعدم وجود فرع وارث و ترث الام بالفرض فقط و فرضها الثلث لعدم وجود فرع وارث أو إثنين من الأخوة و الشقيق عاصب يرث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم .
أصل الفريضة 12 للزوجة 3 و للأم 4 و الباقي 5 يعود للشقيق.
أصل الفريضة .........12
4/1 زوجة..................3
3/1 أم......................4
شقيق......................5
***2 – عاصب مع أصحاب فروض مع عدم وجود باقي
مثال ذلك، توفيت و تركت زوج و شقيقة و ابن أخ شقيق .
في هذه المسألة يرث الزوج بالفرض فقط و فرضه 2/1 لعدم وجود فرع وارث.
 و الشقيقة ترث بالفرض و فرضها 2/1 ( لأنها منفردة) .
و إبن الأخ الشقيق عاصب يحرم من الميراث لعدم وجود باقي .
أصل الفريضة 2 للزوج 1 و للشقيقة 1 .
و لم يبقى أي شيء لابن الأخ ( وقع حرمانه من التركة بعد أن استغرقت الفروض كامل التركة)
أصل الفريضة ........2
2/1 زوج....................1
2/1 شقيقة..............1
إبن أخ شقيق..........0
جاء بحجة الوفاة ان المتوفية قد أحاطت بإرثها زوجها ... و شقيقتها...و إبن أخ شقيق ...
و المتوفية تركت مبلغ مالي قدره 200 ألف دينارا بالبنك ..
في هذه الحالة  يقدم  الورثة للمسؤول بالبنك حجة وفاة ( صادرة عن قاضي الناحية) و فريضة  (حررها عدل اشهاد) .
الزوج يتحصل على مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار
الشقيقة تتحصل على مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار
إبن الأخ الشقيق لن يتحصل على أي شيء لأنه لم يبقي من التركة شيء .


بقلم الاستاذ خالد المؤدب - عدل اشهاد بتونس ✍️

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...