يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية.
تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه.
المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية
تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية، جميع الاداءات المستوجبة أو جزء منها، كامل الفترة التي لم يشملهاالتقادم او جزء منها، تتم المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية على اساس الدفاتر والوثائق المحاسبية، الوثائقوالمعلومات المتوفرة لدى الادارة، القرائن الفعلية والقانونية وذلك حتى في صورة إجراء المراجعة المعمقة علىاساس المحاسبة.
تكون المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية في جل الحالات نهائية، ويمكن إعادة المراجعة المعمقة استثنائيا بالنسبةالى نفس الاداء ونفس الفترة في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الاداء واحتسابه ولم يسبقللإدارة علم بها.
وقد أحاطت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالاداء بجملة منالضمانات لفائدة المطالب بالاداء تتمثل في ما يلي :
الاعلام المسبق بعملية المراجعة المعمقة:
لا يمكن الشروع في عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية قبل إعلام المطالب بالاداء بذلك، ويجب ان يتضمنالاعلام العديد من التنصيصات الوجوبية، وهي الهوية الكاملة للمطالب بالاداء، ومقره الاصلي أو مقره المختار،البيانات المتعلقة بمصلحة المراجعة وختمها، التنصيص صراحة على حق المطالب بالاداء في الاستعانة بمن يختارهخلال سير عملية المراجعة أو مناقشة نتائج المراجعة أو في إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون، الاداءات والفترةالتي شملتها عملية المراجعة، العون أو الاعوان المكفلون بالمراجعة، تاريخ بدء عملية المراجعة والذي يجب أن لايقل عن 15 يوما من تاريخ تبيلغ الإعلام.
تاريخ انطلاق المراجعة المعمقة ومكانها
تنطلق عملية المراجعة مبدئيا في التاريخ الوارد في الاعلام، ويمكن تأجيل بدء المراجعة لمدة اقصاها 60 يوما،وذلك بطلب كتابي معلل من المطالب بالاداء او بمبادرة من الادارة.
وفي صورة التأجيل يتعين تحرير محضر لمعاينة تاريخ انطلاق المراجعة طبقا لأحكام الفصلين 71 و72 من مجلةالحقوق والاجراءات الجبائية.
وتتم عملية المراجعة اساسا بمقر المؤسسة، ويمكن ان تتم بمكاتب الادارة، وذلك بطلب كتابي من المطالب بالاداء،او بمبادرة من الادارة عند الضرورة، وفي صورة اجراء المراجعة بمكاتب الادارة، يتم تسليم الوثائق وإرجاعها مقابلوصولات.
سير عملية المراجعة
يمكن للمطالب بالاداء الاستعانة، خلال عملية المراجعة الجبائية ومناقشة نتائجها، بمن يختاره، كما يمكن له انيختار وكيلا عنه للغرض، طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتعين على الاشخاص الملزمين بمسك محاسبة تقديمالدفاتر والسندات والوثائق، وكذلك البرامج والمنظومات والتطبيقات الاعلامية المستعملة لضبط حساباتهموالمعلومات والتوضيحات اللازمة، إذا تعلق الامر بإجراء مراجعة معمقة على اساس محاسبة، ويمكن لمصالحالجباية خلال عملية الراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالاداء، أن تطلب، شفاهيا أو كتابيا، إرشادات أوتوضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة، وفي صورة الطلب الكتابي يتعين على المطالب بالاداء الرد في أجل10 أيام أو 15 يوما.
كما يمكن ان تطلب الادارة توفير الارشادات او التوضيحات للحصول على المعلومات من مؤسسة مقيمة بالخارجمرتبطة بالمؤسسة الموجه اليها الطلب، كما يمكن ان تطلب كشوفات مفصلة لمكاسب الاشخاص الطبيعيين وعناصرمستوى عيشهم، ويمكن للإدارة الاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية او بخبراء غير منافسين للمطالببالاداء، في إطار عملية المراجعة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة، ويتم ذلك بتكليف من وزير المالية أو منفوض له وزير المالية في ذلك، كما يمكن لها القيام بمعاينات ميدانية لعناصر ممارسة النشاط، ويمكن توقيفالمراجعة المعمقة لأسباب راجعة الى المطالب بالاداء او بمبادرة من الادارة على ان لا يتجاوز التوقف 60 يوما، وتتممعاينة توقف المراجعة بمكاتبات.
تكون المراجعة المعمقة، 6 أشهر، إذا تمت المراجعة المعمقة على اساس محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل،وتكون سنة في الحالات الاخرى، في حالة عدم مسك محاسبة، رفض المحاسبة، تحقيق مداخيل أو أرباح لا يستندضبطها الى محاسبة، وتحتسب مدة المراجعة ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي والى غاية تبليغ نتائج المراجعة.
الاجراءات المشتركة للمراجعة الجبائية (الأولية والمعمقة)
تتمثل الاجراءات المشتركة بين المراجعة الاولية والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية في الاعلام الكتابي بنتائجالمراجعة، كما يحق للمطالب بالاداء في الرد على نتائج المراجعة في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، ويمكنالتخفيض او ترفيع في نتائج المراجعة، هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لإحتساب مدة المراجعة فترات توقف المراجعة،لأسباب راجعة للمطالب بالاداء او للإدارة، والتي تمت في شأنها مكاتبات.
الإعلام بنتائج المراجعة (الأولية والمعمقة)يجب ان يحتوي الاعلام بنتائج المراجعة سواء كانت اولية او معمقة، اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للمطالببالاداء ومقره الاصلي او المختار (إذا تعلق الامر بقاصر يوجه الاعلام الى الولي الشرعي في حق القاصر، إذا تعلقالامر بشركات الاشخاص، فإن الاعلام يوجه الى جميع الشركاء، اما إذا تعلق الامر بوضعيات على الشياع، يبلغ
الاعلام الى جميع الشركاء في الملك كالورثة)، كما يجب ان يتخلل الاعلام بنتائج المراجعة، فحوى الاخلالات التيافرزتها المراجعة، والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الاداء، ومبلغ الاداء المستوجب، ومبلغ الخطايا المستوجبة،والتعديلات المتعلقة بفائض الاداء او بالخسائر او الاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون، كما تتم دعوة المطالب بالاداءلإبداء ملاحظاته وتحفظاته واعتراضاته، وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة.
وينقطع التقادم بتبليغ الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية ورد المطالب بالاداء على نتائج المراجعة، ويمكن للمطالببالاداء ابداء ملاحظاته أو اعتراضاته أو تحفظاته حول نتائج المراجعة كتابيا في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ،ويقع تجسيم موافقة المطالب بالاداء، جزئيا وكليا، على نتائج المراجعة الجبائية الاولية او المعمقة بإمضاء تصريحتصحيحي واعتراف بالدين.
كما يترتب عن الاعلام بنتائج المراجعة، اقرار امكانية التخفيض أو الترفيع في نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغقرار التوظيف الاجباري او بعده، وذلك في صورة تدارك الاخطاء المادية او الحصول على معلومات تتعلق بأساسالأداء أو بإحتسابه لم يحصل للإدارة علم سابق بها. ويتم التخفيض أو الترفيع قبل تبليغ قرار التوظيف الاجباريفي اطار مناقشة نتائج المراجعة مع المطالب بالاداء، ويتم التخفيض اثر تبليغ قرار التوظيف الاجباري بطلب يقدممباشرة لدى المحكمة المنشورة لديها القضية وقبل صدور حكم نهائي، ويتم الترفيع إثر تبليغ قرار التوظيفالاجباري بواسطة إعلام تكميلي بنتائج المراجعة مع تطبيق بقية الاجراءات المتعلقة برد المطالب بالاداء على هذهالنتائج وإصدار قرار التوظيف الاجباري.
تعليقات
إرسال تعليق