يعتبر العقار بمختلف اصنافه وحدة اقتصادية , اجتماعية واستثمارية وقد عرفه المشرع ضمن الفصل الثالث من مجلة الحقوق العينية الذي جاء فيه “العقار هو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه بدون تلف”, وقد اقترن مفهوم العقار باهم مبدأ من المبادئ الدستورية التي اقرتها كل من الشريعة الاسلامية, الاعلان الدولي لحقوق الانسان وكذلك الدساتير الوضعية وهو “حق الملكية” الذي يتمثل في سلطة الشخص على العقار في استغلاله واستعماله والتفويت فيه. ويعبر عن هذه التصرفات القانونية في القانون الرماني Fractus-usus Abusus وقد نظم المشرع التونسي طرق وأسباب اكتساب الملكية التي يمكن ان تكون ارادية او بحكم القانون. ويعتبر البيع من أبرز التصرفات القانونية التي تنصب على العقار وتمثل سبب من اسباب اكتساب الملكية وقد نظم المشرع ضمن مجلة الالتزامات والعقود وعقد البيع, الا ان هذا التصرف القانوني يمكن ان يكون “اراديا” برضى البائع اوقضائيا وهو “البيع القضائي” باعتباره يؤدي الى ” انتزاع ملكية الاموال من المدين رغما عنه ودون رضاه” وفي هذا الاطار سنتناول بالدرس تبتيت العقار وهو بمثابة البيع الجبري اوالقضائي وقد تناول المشرع التونسي ه...