يقدم محامي القائم بالتتبع كراس الشروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها، وذلك في أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لإجراء العقلة التنفيذية أو إعلام المعقول عنه بها بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العقارات المسجلة.
ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغلاله ومداخليه الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن الذي بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة لإجراء الاختبار
عقلة العقارات المسجلة عقلة تنفيذية يمكن أن تقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري.
تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ.
ويجـب أن يشتمـل محضـر الإنـذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :
1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه،
2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،
3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه،
4) تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري،
5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء،
6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع
ولترسيم محضر الإنذار يجب التنصيص به على مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي.
.
يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل بها
والترسيم يقوم مقام العقلة.
ولا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه.
يجب أن لا يحتوي كراس الشروط إلا على البيانات التالية :
1) لقب العاقل والمعقول عنه واسمهما ومهنتهما ومقرهما وصفتهما.
2) ولقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه.
3) والسند التنفيذي والإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع.
4) ومحضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه وعند الاقتضاء غير ذلك من الرسوم والأحكام الصادرة فيما بعد.
5) وتعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية أو الإنذار.
6) وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء.
7) ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار.
8) وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها.
9) "الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته" (أضيفت بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
وكل شرط آخر ينص عليه كراس الشروط يعد لاغيا.
وتضاف عند الاقتضاء إلى كراس الشروط قائمة في الترسيمات المنصوص عليها بالسجل العقاري.
يقدم محامي القائم بالتتبع كراس الشروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها، وذلك في أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لإجراء العقلة التنفيذية أو إعلام المعقول عنه بها بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العقارات المسجلة.
ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغلاله ومداخليه الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن الذي بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة لإجراء الاختبار.
تقع البتة بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة.
وإذا كان اليوم الأخير من الأجل المذكور يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لمحكمة العقلات العقارية فإن البيع يعين لأول جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة به.
ويتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الاحتياطية التي لم تزل سارية المفعول بمقراتهم المختارة بترسيماتهم قبل البيع بعشرين يوما على الأقل للحضور لدى المحكمة في اليوم المعين للبتة.
تقع البتة بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة.
وإذا كان اليوم الأخير من الأجل المذكور يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لمحكمة العقلات العقارية فإن البيع يعين لأول جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة به.
ويتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الاحتياطية التي لم تزل سارية المفعول بمقراتهم المختارة بترسيماتهم قبل البيع بعشرين يوما على الأقل للحضور لدى المحكمة في اليوم المعين للبتة.
الفصل 418
يتولى المحامي القائم بالتتبع في ظرف أربعين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل قبل تاريخ البتة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على ما يلي :
1) لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه واسمهما وصفتهما ومقرهما،
2) لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه،
3) تعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه كراس الشروط،
4) المبلغ الافتتاحي،
5) بيان تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي تجري أمامها،
6) الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار.
الفصل 419
يتولى المحامي القائم بالتتبع في ذلك الأجل وبواسطة أحد العدول المنفذين تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة. ويحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك التعليق.
كما تسلم نسخة من الإعلان إلى كاتب المحكمة عند إجراء البتة.
الفصل 421
يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتة شهادة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصول الثلاثة المتقدمة.
الفصل 72 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
تعليقات
إرسال تعليق