التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجراءات البيوعات العقارية الخاصة بالعقارات المسجلة

  إستصدار إذن على العريضة في تسمية خبير لتقدير قيمة العقار1  

عمليا يقع ذلك بعد دراسة الملف والتأكد من إستكمال المؤيدات وخاصة صورة من الرسم العقاري أو شهادة ملكية حديثة العهد

فصل   411مجلة المرافعات المدنية والتجارية

يقدم محامي القائم بالتتبع كراس الشروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها، وذلك في أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لإجراء العقلة التنفيذية أو إعلام المعقول عنه بها بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العقارات المسجلة.

ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغلاله ومداخليه الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن الذي بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة لإجراء الاختبار


2 توجيه محضر إنذار يقوم مقام عقلة عقارية

عمليا يقع ذلك بعد ورود نتيجة الإختبار

الفصل 451 والفصل  452

عقلة العقارات المسجلة عقلة تنفيذية يمكن أن تقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري.

الفصل  452

تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ.

ويجـب أن يشتمـل محضـر الإنـذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :

1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه،

2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه،

4) تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري،

5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء،

6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع

ولترسيم محضر الإنذار يجب التنصيص به على مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي.

.

3القيام بترسيم الانذار بالرسم العقاري

يجب أن يتك الترسيم في ظرف 90 يوما من تاريخ توجيه الانذار والا يلغى العمل به

الفصل 453

يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل بها

والترسيم يقوم مقام العقلة.

ولا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه.

4 إعداد كراس الشروط

عمليا يتم ذاك بعد ترسيم محضر الإنذار

الفصل 412

يجب أن لا يحتوي كراس الشروط إلا على البيانات التالية :

1) لقب العاقل والمعقول عنه واسمهما ومهنتهما ومقرهما وصفتهما.

2) ولقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه.

3) والسند التنفيذي والإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع.

4) ومحضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه وعند الاقتضاء غير ذلك من الرسوم والأحكام الصادرة فيما بعد.

5) وتعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية أو الإنذار.

6) وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء.

7) ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار.

8) وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها.

9) "الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته" (أضيفت بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).

وكل شرط آخر ينص عليه كراس الشروط يعد لاغيا.

وتضاف عند الاقتضاء إلى كراس الشروط قائمة في الترسيمات المنصوص عليها بالسجل العقاري.



5 ايداع كراس الشروط بكتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها صحبة تقرير الاختبار

يجب ان يتك الايداع في اجل لايتجاوز 60 يوما الموالية لترسيم الانذار بالسجل العقاري

الفصل 411 

يقدم محامي القائم بالتتبع كراس الشروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها، وذلك في أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لإجراء العقلة التنفيذية أو إعلام المعقول عنه بها بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العقارات المسجلة.

ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغلاله ومداخليه الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن الذي بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة لإجراء الاختبار.


6تحديد تاريخ البتة

تقع البتة بعد 40 يوما على الاقل و60 يوما على الاكثر من تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة

الفصل 422 مجلة المرافعات المدنية والتجارية

تقع البتة بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة.

وإذا كان اليوم الأخير من الأجل المذكور يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لمحكمة العقلات العقارية فإن البيع يعين لأول جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة به.

ويتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الاحتياطية التي لم تزل سارية المفعول بمقراتهم المختارة بترسيماتهم قبل البيع بعشرين يوما على الأقل للحضور لدى المحكمة في اليوم المعين للبتة.


7الإستدعاء للجلسة


قبل البيع ب20 يوما على الأقل

الفصل 422 مجلة المرافعات المدنية والتجارية

تقع البتة بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة.

وإذا كان اليوم الأخير من الأجل المذكور يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لمحكمة العقلات العقارية فإن البيع يعين لأول جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة به.

ويتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الاحتياطية التي لم تزل سارية المفعول بمقراتهم المختارة بترسيماتهم قبل البيع بعشرين يوما على الأقل للحضور لدى المحكمة في اليوم المعين للبتة.


8 الإعلان بالرائد الرسمي

في ظرف 40 على الأكثر و20 يوما على الأقل

الفصل 418

يتولى المحامي القائم بالتتبع في ظرف أربعين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل قبل تاريخ البتة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على ما يلي :

1) لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه واسمهما وصفتهما ومقرهما،

2) لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه،

3) تعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه كراس الشروط،

4) المبلغ الافتتاحي،

5) بيان تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي تجري أمامها،

6) الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار.

الفصل 419

يتولى المحامي القائم بالتتبع في ذلك الأجل وبواسطة أحد العدول المنفذين تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة. ويحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك التعليق.

كما تسلم نسخة من الإعلان إلى كاتب المحكمة عند إجراء البتة.


9 إعداد شهادة في اتمام الإجراءات 


تتم بعد استفاء جميع الإجراءات 

الفصل 421

يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتة شهادة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصول الثلاثة المتقدمة.


10 نشر قضية التبتيت بكتابة المحكمة 


قبل 7 ايام على الأقل من تاريخ الجلسة 

الفصل 72 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)

على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.



 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...