التخطي إلى المحتوى الرئيسي

"تغيير صبغة العقار الفلاحي" بقلم معز بسباس متفقد رئيس للديوان الوطني للملكية العقارية (فرع المنستير)


قبل كل شئ فإن التقاسيم النهائية كانت تصدر من قبل من طرف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري فقط إلا أنه في السنين الأخيرة تم الترخيص لبعض الخبراء في المساحة لاعداد هذه التقاسيم والأمثلة التابعة لها غير أنه على مستوى إدارة الملكية العقارية وفي بعض الأحيان نجد اختلافا في التعامل مع الجهة المصدرة لهذه التقاسيم والأمثلة النهائية. 
1 حالة إعداد التقاسيم والأمثلة الهندسية المتعلقة بها من طرف خبير المساحة
في حالة وجود رسم عقاري ذو صبغة فلاحية وعند القيام بتقسبم لهذا العقار من طرف خبير في المساحة وعندكا يقع إيداع صك عملية عقارية لمطلب ترسيم سواء كانت مقاسمة أو بيع قطعة مفرزة وغير ذلك.. ويكون هذا الصك مرفق بأمثلة هندسية فإن هذا العقار  الذس أصبح ذا صبغة سكنية  بعد صدور أمر ادماج العقار يمثال التهيئة العمرانية، لا تقبل عملية الترسيم المذكورة فيه إلا بعد الادلاء بشهادة من الجهة المختصة سواء كاتا بلدية المكان أو المندوبية الجهوية للفلاحة أو غيرها تفيد تغيير صبغة العقار من فلاح إلى سكنية وبالتالي تغيير صبغة العقار إلى سكنية. 
2 حالة إعداد التقاسيم والأمثلة الهندسية التابعة لها من طرف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :
الا أنه  مع جميع المعطيات بالفقرة السابقة بخلاف  أن الأمثلة الهندسية و التقسيم النهائي يكونا صادرين عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وعند عدم مد إدارة الملكية العقارية بشهادة في تغيير صبغة العقار، فانه في هذه الحالة ملا يطلب من المودع الادلاء بشهادة في تغيير صبغة العقار وهنا نزيل صبغة العقار الفلاحية ولا ننص على تغيير صبغته إلى سكنية ليصبح العقار nèant فهو ليس ذو صبغة سكنية ولا ذو صبغة فلاحية وهذا يؤثر على المعاملات المادية بين المتداولين للعقار موضوع الرسم و لايعطي القيمة الحقيقة للعقار مما يحدث اختلالا في المعاملات بين الناس والشركات ويشجع على إثراء طرف على حساب الطرف الأخر وخذا يؤدي إلى عدم العدالة في المجتمع رغم تحلى الطرفين اي الخبير في المساحة بالصفة النهائية ونكون نحن إدارة الملكية العقارية قد ساهمنا في عدم العدالة هذه
3  السجل العقاري والطريق ومواكبة التطور الفني والقانوني لحفظ ملكية العقار لمستحقيه 
عند تغيير صبغة العقار
 ان القاعدة القانونية لا تصبح كذلك الا اذا كانت عملا نوحودا في المجتمع ثم يتداو هذا العمل ثم يصبح عرفا ثم اخيرا يصبح قاعدة قانونية 
اذا وفي هذا الأطار فإن القانون لم يتق شر بعض العابثين بالحقوق العقارية أو بعض المخطئي المتعاملين بها إلا بعد وجود ثغرات أو أخطاء كانت إدارة الملكية العقارية تقترفها. 
فمن قبل وخاصة عندما يتعلق الأمر بمقاسمة عقار أو بيع قطع  مفرزة وعند استخراج القطع أو القطعة موضوع المقاسمة أو البيع ويبقي بالرسم الأم القطعة التي تتمثل في الطريق فإن هذا الطريق لا يقع إحالته إلى بلدية المكان (الملك العمومي البلدي في للطرقات) بل كان يبقي على ملك المالك للعقار أو للشركاء في الملك على الشياع بينهم دون تحديد محتوى القطعة وبالتالى يترك المجال مفتوحا للمالك لبيعها حيث أنها في حقيقة الامر طريقا وقد صدرت هذه العملية في عدة إدارات للملكية العقارية في تراب الجمهورية إلا أن القانون وتقنيات إدارة الملكية العقارية وضع حدا لهذه الظاهرة. 

الحماية القانونية ( الوقائية) عند إحالة الطريق إلى البلدية 
 الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 
"في صورة شمول التقسيم لعقار مسجل فإنه يتعين على ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أن يوجه لإدارة الملكية العقارية أمثلة القطع المدمجة بالملك العمومي او الخاص للدولة أو الجماعات العمومية المحلية وذلك بمجرد الإنتهاء من عملية وضع علامات التحديد المتعلقة بها. 

عملية إحالة الطريق إلي البلدية هي عملية داخلية بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ولا دخل للأطراف الخاصة فيها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...