التخطي إلى المحتوى الرئيسي

"دور القاضي في مادة الاجراءات الجماعية

 موضوع القانون التجاري في مناظرة إنتداب ملحقين قضائيين:"


دور القاضي في مختلف مراحل الإجراءات الجماعية أساسي وهو ضمانة ضرورية للدائنين في توفير المناخ الملائم لإنقاذ المؤسسة و أيضا لإطمئنان على حقوقهم التي تظل بيد القضاء و ليس بيد المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية.

إلا أن هذا الدور يظل مرتبطا بخبراء مختصين يتم نبدبهم لمساعدة القاضي على إتمام الدور المناط ( المتصرف القضائي في مرحلة الإنقاذ و أمين فلسة في مرحلة التفليس) بما يتجه التذكير بهم في كل مرحلة و تبيان علاقتهم بالقاضي الذي على أعمالهم سلطة مراقبة .

و بالتالي و وفقا للقانو عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية فإن دور القاضي لصيق سوى بعملية إنقاذ المؤسسة أو عند إتضاح عدم إمكانية مواصلة المؤسسة لنشاطها و الحكم بتفليسها.

بما يجب ان يتجزء الموضوع إلى جزئين أساسيين

أولا دور القاضي في مرحلة الإنقاذ ( قاضي مراقب) و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين مرحلة المراقبة و مرحلة مواصلة النشاط و القرارات التي تتخذ عندها بما في ذلك توزيع الأموال

و في جزء ثاني دور القاضي في مرحلة التفليس ( قاضي منتدب)

وهوحكم يقضي بتفليس المؤسسة و ما يؤدي من ضرورة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يزيد عن 18 شهرا و ما يتبعه من نتائج قانونية على المدين و ما يتخذ بشأنه من قرارات و ما يمكن أن تمخض عن تحديد هذا التاريخ من إمكانية بطلان بعض تصرفاته فينقسم هذا الجزء إلى مرحلتين الأولى دور القاضي في مرحلة التصفية.

و دوره في ترتيب الدائنين و توزيع الأموال 


الأستاذ طه العبيدي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...