التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراجعة الجبائية المعمقة

المراجعة الجبائية المعمقة هي مراجعة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وهي تستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات .
الفصل الاول: الاجراءات الخاصة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية
من الإجراءات الخاصة بهذه المراجعة هو إستنادها إلى المحاسبة إن توفرت وهي محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي أو محاسبة مبسطة أو الدفتر المتعلق بتسجيل المقابيض والمصاريف و إلى الحجج والمعطيات والقرائن الفعلية والقانونية. ولا يحول إجراء المراجعة المعمقة على أساس المحاسبة دون إعتماد القرائن القانونية أو الفعلية أو غير ذلك من وسائل الإثبات الممكن إعتمادها في هذا الصدد.
وهي جميع الأداءات المستوجبة من قبله والتي لم تسقط بمرور الزمن أو جزء من هذه الوضعية أي أداء واحد أو عدة أداءات أو فترة واحدة أو عدة فترات.



الفصل الثاني: إجـــــبارية الإعـــــــــــلام الـــمسبــــق
إن إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تستوجب ضرورة توجيه إعلام مسبق بذلك إلى المطالب بالأداء. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام خاصة مايلي: * البيانات المتعلقة بمصالح الجباية المكلفة بإجراء المراجعة.
* الآداءات والفترات التي ستشملها المراجعة.
* العون أو الأعوان المكلفين بإجراء المراجعة.
* تاريخ بدء المراجعة المعمقة ويجب أن لا يقل الأجل الذي يفصل بين تاريخ تبليغ الإعلام وتاريخ بدء المراجعة عن 15 يوم.
* حق المطالب بالأداء في الاستعانة خلال سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون.
وطبقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن تبليغ الإعلام المسبق بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق أعوان مصالح الجباية أو حاملي بطاقات الجبر أو باللجوء لخدمات العدول المنفذين.
كما يمكن أن تطبق عند الإقتضاء أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذات الصلة وخاصة أحكام الفصول 8-9 و10 منها .
الفصل الثالث: تـــــحديد تاريخ البدء الفـــــــــعـلي للمراجـــــــــــــعـــة
إن تاريخ البدء الفعلي للمراجعة المعمقة هو التاريخ المحدد ضمن الإعلام المسبق بالمراجعة. و لكن قد يتأجل هذا التاريخ وذلك بناء على طلب كتابي معلل من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
غير أن المشرّع قد ألزّم الإدارة بأن تقوم بتحرير محضر طبقا للطرق المتعلقة بتحرير المحاضر الجبائية الجزائية. وخاصة منها أن يكون المحضر محررا من قبل شخصين محلفين ومؤهلين لذلك عند معاينة تاريخ البدء الفعلي للمراجعة وقد ضبطت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المدة القصوى للتأجيل بستون يوما حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية .
الفصل الرابع : مكان إجراء المراجـــــعة
إن المكان الأصلي لإجراء المراجعة المعمقة هو مكاتب مصالح الجباية التي تتسلم كل الوثائق المحاسبية والوثائق التي لها علاقة وطيدة بالمحاسبة مقابل وصولات في ذلك تسلم للمطالب بالأداء من قبل مصالح الجباية عند تسليمه هذه الوثائق، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للمؤسسات فالمراجعة تتم بمقر المؤسسة.
الفصل الخامس : مـــــــدة المـــراجعة الـــــمعمقة
لقد ضبط المشرع مدة المراجعة بمستويين وذلك حسب الشروط وطبق القانون:
- المستوى الأول: ضبطت المدة بستة أشهر وذلك إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي، ولا سيما لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات سواء كانت هذه المحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو محاسبة مبسطة أو محاسبة تتمثل في مسك دفتر تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف.
- المستوى الثاني: ضبطت المدة بسنة في الحالات الأخرى وهي حالة عدم مسك محاسبة على المعنى المذكور أعلاه. وحالة مسك محاسبة غير مطابقة لمقتضيات التشريع الجبائي. إضافة إلى محاسبة غير منتظمة أو غير مدعمة أو تحتوي على إخلالات هامة بالمبادئ والمعايير المحاسبية المعمول بها وأخيرا
حالة تحقيق مداخيل أو أرباح لا يستند ضبطها إلى محاسبة.
وبناءا على ذلك يتم إحتساب المدة الفعلية القصوى للمراجعة المعمقة إبتداء من تاريخ إنطلاقها المضمن بالإعلام أو بالمحضر المشار إليه أعلاه وإلى غاية تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة . ولكن قد يطرح السؤال حول ما إذا حصل توقف لسير المراجعة فما هي المدة التي يمكن إحتسابها ؟
لقد أجاب المشرّع وبصورة مقتضبة عن السؤال وذلك بقوله : لا تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب المدة الفعلية للمراجعة فترات التوقف التي تمت في شأنها مراسلات بين المطالب بالأداء ومصالح الجباية وكذلك مدة التأخير في الرد على كتابات مصالح الجباية المتعلقة بطلب إرشادات أو توضيحات أو مبررات حول الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء.
وتجدر الملاحظة هنا أنه في صورة عدم تقديم المحاسبة الممسوكة من قبل المطالب بالأداء في الوقت المحدد بالإعلام فإنه يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصول 71 و72 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
الباب الثالث : سير المراجعة المعمقة
لقد سعى المشرّع إلى توفير جملة من الضمانات أثناء سير المراجعة حماية لحقوق المطالب بالأداء من جهة و الإدارة من جهة أخرى.
الفصل الأول: حق المطالب بالأداء بالإستعانة بمن يختاره.
لقد مكن المشرّع المطالب بالأداء من الإستعانة خلال سير المراجعة المعمقة بمن يختاره، موظف لديه، مستشار جبائي، مستغل لمكتب إحاطة وإرشاد جبائي، محام ... أوإنابة وكيل عنه للغرض ممن ليست لهم موانع قانونية وذلك طبق التشريع الجاري به العمل .
وفي الحالة التي يكلف المطالب بالأداء وكيلا بالنيابة عنه خلال عملية المراجعة الجبائية، فإنه يجب أن يتضمن التوكيل ما يخول النيابة عن المطالب بالأداء أمام مصالح الجباية خلال عملية المراجعة ومناقشة نتائجها وذلك بالإضافة إلى مطابقته لأحكام مجلة الإلتزامات والعقود في فصولها المنظمة للوكالة .
الفصل الثاني: تقديم المحاسبة والدفاتر والسّجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي.
في الحالة التي يتم فيها الإستناد أثناء المراجعة إلى المحاسبة على المعنى السالف الذكر يكون المطالب بالأداء ملزّما بتقديم الدفاتر والسندات والوثائق المحاسبية والسجلات التي يمسّكها إلى أعوان مصالح الجباية المكلفين بإجراء المراجعة المعمقة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي للمراجعة المعمقة.
وفي نفس الإطار لم يغفل المشرّع المطالب بالأداء الذي يعد حساباته أو تصاريحه الجبائية بإستعمال الإعلامية ملزما بتقديم جميع البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط حساباته أو لإعداد تصاريحه الجبائية. وكذلك تقديم المساعدة اللازمة لأعوان مصالح الجباية التي يطلبونها منه في نطاق قيامهم بمهامهم خاصة في ما يتعلق بالإختبارات اللازمة على العمليات المنجزة بإستعمال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات وإستغلال الحسابات والتصاريح التي أفرزتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المطالب بالأداء ملزم بتسجيل المنظومات والتطبيقات الإعلامية بمكتب الأداءات مرجع النظر الترابي لكي يقع إعتمادها وفي صورة عدم التسجيل فإنها تفقد حجيتها القانونية.
الفصل الثالث : الإستعانة بالأعوان العموميين أو بخبراء خواص.
كان هدف المشرّع من وراء الإستعانة بالأعوان العموميين أو بالخبراء الخواص إلى توفير ضمانات للطرفين، الإدارة من ناحية والمطالب بالأداء من ناحية ثانية إيمانا منه بأن الوسائل التي تعتمد سوف تكون أكثر دقة و نجاعة. ولكنه قنّن هذه الإستعانة ولم يتركها بلا ضوابط لذلك نجده يستبعد المنافسين للمطالب بالأداء ويسمح لخبراء في الإعلامية أو المحاسبة أو في الشؤون المالية أو العقارية أو في إنتاج المحروقات أو في قطاع التأمين وغير ذلك.
و لكن أكد في الوقت نفسه أن هذه الإستعانة بالأعوان أو الخبراء المذكورين أعلاه تستوجب تكليف خاص من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك .
الفصل الرابع : زيارة الــمحــــــــــــــــلات
لقد خول القانون لأعوان مصالح الجباية قبل بدء المراجعة المعمقة أو خلال سيرها إمكانية زيارة المحلات المهنية المصرح بها، وذلك قصد إجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني – المخزونات وعناصر الإنتاج أو الإستغلال وعدد المستخدمين – كما يمكن لهؤلاء الأعوان زيارة وتفتيش المحلات المظنون في إستغلالها لأغراض مهنية وغير المصرح بها قصد معاينة المخالفات الجبائية المرتكبة أو الكشف عن الحجج المثبتة لهذه المخالفات.
ومن الإجراءات القانونية التي لابد من توفرها هو الحصول على تكليف خاص للغرض طبقا للتراتيب الإدارية الجاري بها العمل في هذا الصدد، غير أنه إذا ما تمت هذه المعاينات والتفتيشات قبل بدء المراجعة المعمقة فإن ذلك لا يمثل إنطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة .
الفصل الخامس: طريقة التعامل بين المطالب بالأداء والمحققين خلال سير المراجعة
لقد حددت طريقة التعامل بين المطالب بالأداء والمحققين خلال سير المراجعة الجبائية المعمقة أن تكون في الأساس شفاهية، غير أنه تم منح المحققين عند الإقتضاء وخلال سير هذه المراجعة أن يطلبوا كتابيا من المطالب بالأداء:
- جميع الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بوضعيته الجبائية. وقد حدد الأجل الأقصى للرد كتابيا على ذلك ب 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب في الحالات العامة و 15 يوما من نفس التاريخ في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات الحصول عليها من مؤسسة مقيمة بالخارج مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب.
- كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وقد حدد الأجل الأقصى لتقديم هذه الكشوفات ب 30 يوما من تاريخ تبليغ الطلب .
الفصل السادس: تــــوقيف الــــمراجعة الــــــمعمقــــة
لا يمكن الحديث عن توقيف المراجعة المعمقة إلا في ظل وجود طلب كتابي معلل من قبل المطالب بالأداء يوجه لمصالح الجباية أو بمبادرة من هذه الأخيرة وذلك لمدة أقصاها 60 يوما ويجب أن يتم ذلك على أساس مكاتبات بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء .
الباب الرابع: إعادة المراجعة المعمقة
إن المراجعة المعمقة هي مراجعة ذات صبغة نهاية غير أن المشرّع قد وضع شروطا و إستثناءات على مقتضاها يمكن إعادة المراجعة المعمقة، مثل حصول الإدارة على معلومات جديدة لها علاقة بالمراجعة المعمقة. و لم تكن على علم بها كالكشف عن عمليات أو مداخيل أو أرباح لها مساس بأسس الأداء أو بإحتسابه وغير مسجلة بالمحاسبة أو غير مصرح بها شريطة أن تكون في حدود آجال التقادم .
الفصل الاول : الـــــــــــــــــحــــــــــالات
خول المشرّع لإدارة الجباية إعادة المراجعة الجبائية المعمقة في حالة ما إذا توفرت معلومات لها مسّاس بأساس الأداء و إحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها .
الفصل الثاني: الـــــــنتائـــــــــــــــــج
إذا ما توفرت الأسباب القانونية لإعادة المراجعة المعمقة فإن الإدارة ملزمة بإتباع نفس الإجراءات عند قيامها بالمراجعة المعمقة وإلا عد عملها مختلا من الناحية الإجرائية. بل أن الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ذهب إلى تفصيل هذا الأمر خاصة إذا كان هناك نزاع قضائي أي أن القضية ما تزال منشورة أمام القضاء بأن يقدم مطلب التخفيض أو الترفيع إلى المحكمة المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها حكم إبتدائي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...