التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراجعة الجبائية الأولية

تعد المراجعة الجبائية الأولية بمثابة المراجعة المكتبية وهي تعتمد أساسا على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مصالح الجباية.
الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بالمراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
إنسجاما مع روح الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات.
وقد إنتهجت إدارة الجباية عند عزمها القيام بهذه المراجعة أسلوب السرية ويتضح ذلك من خلال :
- الإعتماد على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجباية كما يمكن أن تشمل هذه المراجعة الأولية أداء واحد أو عدة آداءات. وتصريحا واحدا أو عدة تصاريح وذلك في آجال التقادم.
- الإعتماد على الإستقصاءات من خلال المنظومة الإعلامية – صادق- حيث أن إدارة الجباية تقوم بالمراجعة وإعادة إحتساب الأداء وما تتوصل إليه من نتائج تمس الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء لتبلغها له بدون سابق إعلام.
الفصل الثاني: الأسس القانونية التي تنبني عليها المراجعة الأولية.
تسعى إدارة الجباية أثناء قيامها بالمراجعة إلى الحصول على أكثر المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بموضوع المراجعة. وذلك بمطالبة المطالب بالأداء كتابيا بمدها بالإرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته الجبائية أو كشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه . وقد حددت لذلك أجلا أقصاه ثلاثون يوم ليرد المطالب بالأداء على طلباتها ومستبعدة في الوقت نفسه المحاسبة التي يمسكها وعدم إعتمادها في عملية المراجعة.




الفصل الثالث: عــــدم إجبارية الإعــــــــــلام المســــبق.
إن عدم إجبارية الإعلام المسبق قد طرح عديد التساؤلات من بينها:أسباب هذا الإستبعاد ونتائجه ؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من توضيح بعض المسائل التي كانت وراء هذا الإستبعاد: في البداية لابد من الإقرار بشيء تاريخي لازم كل التونسيين تقريبا وخاصة منهم الذين إكتووا بنار الضريبة من عهد البايات إلى فترة الإستعمار، مما ولد شعور فيه رفض قاطع للجباية وعدم الإعتراف بها بل كانوا في بعض الأحيان يعتبرون ذلك حرام وظلما و إضعاف لذممهم المالية وإفقارهم.
هذا الشعور الذي كان نتيجة عوامل واقعية حقيقية تجلى فيها الظلم وأخذ حق الغير بقوة القانون الجائر وكنتيجة لذلك نشأ وترعرع ما يعرف بالتهرّب الضريبي.فكان أمام الإدارة هو مسلك الرقيب المتخفي لعله يتمكن من الوقوف على معطيات ومعلومات تقوده إلى إنجاز عملية المراقبة بأكثر ثقة وثبات. ولكن هل بهذه الطريقة يصل إلى النتائج المرجوة أم إلى نتائج عكسية ؟
للإجابة على ذلك ذهب بعض الناقدين إلى القول أن هذا المسلك سيقود الإداة إلى مأزق كبيرة يؤدي حتما إلى أضعاف موقفها أمام المطالب بالأداء. وذلك من خلال ما قد يحصل من إخلالات وأخطاء عند إستقصاء المعلومة والإدارة ليست في مأمن منها.
أما المدافعين وهم أغلبهم من المنتمين لهذا القطاع والمناصرين إليه فإنهم يبررون هذا التمشي بما يتحقق من نتائج تعود أساس للمجموعة الوطنية من خلال تنمية الإقتصاد الوطني، الذي يعتمد على الجباية بصفة كلية ويرون أن ردود فعل المطالبين بالأداء الرافضين التعامل مع إدارة الجباية بشفافية ومسؤولية ووطنية هي التي ساهمت في ميلاد هذه الطريقة.
أما في ما يتعلق بالنتائج فيمكن القول بأن إستبعاد الإعلام قد حقق لإدارة الجباية نتائج كبيرة على المستويين المادي والقانوني ويتضح ذلك من خلال :
- المستوى المادي :
حيث حققت إدارة الجباية مداخيل جبائية مرتفعة وكان ذلك في السنوات الأخيرة ونعني سنوات ما قبل ثورة 14 جانفي 2011 .
-المستوى القانوني أو التشريع :
حيث أدخلت عدة تنقيحات وتعديلات سارعت إدارة الجباية إلي توضيحها وتفسيرها للأعوان حتى يقومون بأعمال المراقبة بأكثر دقة وحزم وقد تجلى ذلك بوجود كم هائل من مذكرات العمل والندوات الدورية ودورات التكوين والمنتديات.
الفصل الرابع: طــــــــــــلب إرشــــــــــــادات
طبقا لمقتضيات الفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات أن تطلب من المطالب بالأداء كتابيا مدها بإرشادات أو مبررات أو توضيحات حول وضعيته الجبائية أو كشوفات مفصلة لمكاسبه ومستوى عيشه.
الفصل:الخامس تــــــــــــــحديــــــــــد أجـــــــــــــلها
ولئن سمح الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لمصالح الجباية مطالبة المطالب بالأداء بمدها بالإرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته الجبائية إلا أنه قد وضع أجلا أقصاه ثلاثون يوما للرد على هذه الطلبات.
الفصل السادس:عدم مطالبة المطالب بالأداء بالمحاسبة التي يمسكها
إن المراجعة الجبائية الأولية هي وكما سبق شرح مفهومها هي مراجعة تقتصر أساسا على ما بحوزة الإدارة من كتائب وعقود وتصاريح لذا تم إستبعاد المحاسبة التي يمسكها المطالب بالأداء وعدم مطالبته بها أثناء أعمال المراجعة.
الفصل السابع:لا تحول إجراء المراجعة الأولية دون إجراء المراجعة المعمقة
لقد جاءت الفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مؤكدة على أن المراجعة الجبائية الأولية لا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية.
ولكن وفي هذا الإطار طرح سؤال على قدر كبير من الأهمية وهو هل يمكن أن تشمل المراجعة المعمقة كامل الوضعية الجباية للمطالب بالأداء بما فيها تلك التي خضعت للمراجعة الأولية ؟
لقد رفع المشرع هذا اللبس وأجاب عن هذا السؤال: بقوله ليس هناك مايمنع من إجراء مراجعة معمقة حتى للأداءات التي تمت مراجعتها بصفة أولية إلا التي شملها التقادم والمحدد مدته بأربعة سنوات كاملة .
‎خلود غيضاوي‎ et d’autres personnes

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...