التخطي إلى المحتوى الرئيسي

العقلة التحفظية:

هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص دينه وذلك تمهيدا لممارسة العقلة التنفيذية
العقلة التحفظية العامة
تنظمها الفصول 322 – 326 م م م ت

الشروط الموضوعية:

الشروط المتعلقة بالدين:
الفصل 322 م م م ت:"... ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط...". بينما في العقلة التنفيذية يجب أن يكون الدين ثابتا (ف 302 م م م ت:" لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال...") إذا يكفي ان يكون الدين موجودا قانونيا وفعليا ولو كان احتماليا أو معلقا على شرط أو لم يحل أجله بعد... المهم أن يثبت الدائن أن هناك تهديدا يجعل من امكانية استخلاص دينه أمرا صعبا أو مستحيلا إذا لم تجري العقلة و فقه القضاء يتساهل في اثبات هذا الشرط انطلاقا من قرينة ان أي علاقة مديونية يشوبها خطر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدين معلوم أو معين المقدار (ف 322 " ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها")


الشروط المتعلقة بالمال القابل للعقلة

الفصل 323 م م م ت:" يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها".
- فالعقارات المسجلة لها احكام خاصة
-كما أن هذا النص ينسجم مع الفصل 192 م ا ع "الضمان العام".
وبالتالي يمكن عقلة كل الاموال تحفظيا بما في ذلك:
• العقارات الحكمية:
مع مراعاة احكام الفصل 305 م م م ت:" ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه".

• الديون:
فالمشرع يسمح في اطار النصوص الخاصة بعقلة الاوراق المالية وحصص الشركاء كما أن الصياغة العامة لاحكام الفصل 322 م م م ت تسمح بعقلة الديون.
الشروط الاجرائية:
الاذن باجراء العقلة
الفصل 322 م م م ت:" باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما...". وهو ما يعني أن الدائن الحامل لسند تنفيذي لا يحتاج لاذن باجراء العقلة أما من ليس لديه سند فيطلب الاذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب مبلغ الدين.
تنفيذ الاذن بعد الحصول على الاذن يتولى العدل المنفذ اجراء العقلة فعليا في أجل لا يتجاوز 10 أيام ويجب أن يتضمن المحضر جملة من البيانات الوجوبية وإلا كان باطلا وهي حسب الفصل 325 م م م ت:"


أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة (تشخيصها، وزنها، قيمتها، كيلها، والأشياء الثمينة يقدرها خبير)".
وتسلم نسخة من المحضر إلى كل من الدائن والمدين.
آثار العقلة التحفظية

الأثر المدني: المفعول التجميدي
طبق الفصل 309 م م م ت:" تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه...".
الأثر الجزائي

تتبع المدين من أجل جريمة التفريط في معقول

الأثر الوقتي
فقه القضاء ومنعا للتعسف يمنح للدائن الإذن بشرط القيام بدعوى أصلية لطلب الدين في أجل معين
ويمكن للمدين طلب رفع العقلة التحفظية استعجاليا اذا قدم للدائن ضمانا أو كفالة تجعله يطمئن لخلاص دينه
الطعن في إجراءات العقلة
يمكن للمدين الطعن في إجراءات العقلة:

 بصفة مباشرة = الطعن بالبطلان في محضر العقلة.
 بصفة غير مباشرة = من خلال طلب الرجوع في الإذن أو استئنافه أو من خلال الطعن في السند التنفيذي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...