حددت مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الواجبات الجبائية والمحاسبية في الميدان الفلاحي والتي تتمثل أساسا في
التصاريح الشهرية والسنوية
تصريح المؤجر
إيداع التصاريح الشهرية والسنوية :لغاية توظيف الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات يتعين على كل شخص خاضع لإحدي هذه الضرائب أو معفى منها أن يحرر حسب نموذج معد من طرف الإدارة تصريحا سنويا لمداخيله أو أرباحه أو تصريحا للقيمة الزائدة عندما يتعلق الأمر بحالة تفويت...
طبقا لما جاء به الفصل 59 من المجلة، التي نصت أيضا على أن التصريح يجب أن يتضمن وجوبا كل المداخيل والأرباح مهما كان نظامها الجبائي
وهذا التنصيص أضيف بالفصل 69 من قانون المالية عدد 127 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994ونقحت بالفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
إيداع تصريح المؤجر:
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "يجب على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة الثانية مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة تسليم شهادة خصم للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع.
وتحتوى هذه الشهادة على :
هوية وعنوان المنتفع
المبلغ الخام الذي دفع له
مبلغ الخصم من المورد
المبلغ الصافي الذي دفع له.
ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص علبها بالمجلة (تجمعات المصالح الإقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص، أعضاء الشركات المدنية التي ليست لها فعليا صفة شركات رؤوس الأموال) تسليم شهادة للشركاء أو الأعضاء تحتوى على
هوية وعنوان الشريك أو العضو
المناب الخام في الأرباح
مبلغ التسبقة المتعلق به
المناب الصافي من الأرباح
الإمتيازات في مادة الضرائب المباشرة
تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى المداخيل أو الأرباح المتأتية من الإستثمارات المباشرة إبتداء من الدخول في طور النشاط الفعلى.
وهو ما نص عليه الفصل 65 من المجلة في فرعه الخاص بالتنمية الفلاحية أما الفصل 66 فقد نص على أنه يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا المداخيل المتأتية من الإستثمارات المباشرة ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات
تعليقات
إرسال تعليق