التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواجبات الجبائية والمحاسبية في الميدان الفلاحي

حددت مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الواجبات الجبائية والمحاسبية في الميدان الفلاحي والتي تتمثل أساسا في 
التصاريح الشهرية والسنوية 
تصريح المؤجر
إيداع التصاريح الشهرية والسنوية :

لغاية توظيف الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات يتعين على كل شخص خاضع لإحدي هذه الضرائب أو معفى منها أن يحرر حسب نموذج معد من طرف الإدارة تصريحا سنويا لمداخيله أو أرباحه  أو تصريحا للقيمة الزائدة عندما يتعلق الأمر بحالة تفويت...
طبقا لما جاء به الفصل 59 من المجلة، التي نصت أيضا على أن التصريح يجب أن يتضمن وجوبا كل المداخيل والأرباح مهما كان نظامها الجبائي
وهذا التنصيص أضيف بالفصل 69 من قانون المالية عدد 127 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994ونقحت بالفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000  المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 
 إيداع تصريح المؤجر:

طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "يجب على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة الثانية مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة تسليم شهادة خصم للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع.

وتحتوى هذه الشهادة على :
هوية وعنوان المنتفع 
المبلغ الخام الذي دفع له
مبلغ الخصم من المورد 
المبلغ الصافي الذي دفع له. 

ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص علبها بالمجلة (تجمعات المصالح الإقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص، أعضاء الشركات المدنية التي ليست لها فعليا صفة شركات رؤوس الأموال) تسليم شهادة للشركاء أو الأعضاء تحتوى على 
 هوية وعنوان الشريك أو العضو 
المناب الخام في الأرباح
مبلغ التسبقة المتعلق به 
المناب الصافي من الأرباح

الإمتيازات في مادة الضرائب المباشرة

تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى المداخيل أو الأرباح المتأتية من الإستثمارات المباشرة إبتداء من الدخول في طور النشاط الفعلى. 
وهو ما نص عليه الفصل 65 من المجلة في فرعه الخاص بالتنمية الفلاحية أما الفصل 66 فقد نص على أنه يطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا المداخيل المتأتية من الإستثمارات المباشرة ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...