التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جريمة التصريح الخاطئ صلب العقود التأسيسية للشركات التجارية

 يمثل القانون الأساسي للشركة الأساس الذي يقوم عليه والضمان الأساسي لحقوق الشركاء والغير المتعامل معهاـ 


وهو مايفسر صرامة   المشرع وحرصه على أن يكون تحرير القانون الأساسي للشركة بكتب خطي أو بحجة رسمية من خلال الفصل الثالث من مجلة الشركات التجارية ولقد تدعم ذلك بإشتراط المشرع وجوبية التنصيص في العقود التأسيسية للشركات اي القوانين الأساسية على جملة من البيانات الكفيلى بضمان حقوق جميع الأطراف سواء كانو شركاء أو غيرا ويجب ان تكون التنصيصات متطابقة مع الواقع والا فإن التصريح على خلافها موجب للعقاب وتقوم بمقتضاه جريمة التصريح الخاطئ على معني الفصل 3 من م ش ت

وهو مايدفعنا إلى التعرض إلى التنصيصات الواجب احترامها في تحرير القانون الأساسي للشركة 1 والتي يمثل عدم إحترامها قياما لجريمة التصريح الخاطئ 2

1 التنصيصات الوجوبية في تحرير عقد القانون الأساسي للشركة 

بالرجوع إلى مجلة الشركات التجارية في فصلها 9 فإن المشرع فرض وجوبية التنصيص على مجموعة من البيانات حيث نص الفصل 9 على أنه يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات على شكل الشركة وتسميتها الإجتماعية ومقرها ونوعها ومقدار رأس مالها ومدتها وهي تنصيصات مشتركة تخص جميع أنواع الشركات بإستثناء شركة المحاصة ولقد حذد المشرع في أبواب لاحقة بالمجلة خصوصيات كل شكل من الشركة. 

ومن بين الشروط الاساسية الواجب إحترامها توفر أهلية الشريك لإحتراف التجارة بإستثناء الشركاء المقارضين بالمال في شركة مفاوضة بسيطة أو في شركة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمين في شركة خفية الإسم أو شركة المقارضة بالأسهم والتصريح خلافا لما ورد يالفصل 11 مجلة شركات تجارية يمثل الركن المادي الذي تقوم عليه جريمة التصريح الخاطئ والذي تتعزز مضاهره حسب تعدد البيانات. 

2 تعدد مظاهر جريمة الكذب 

إن قيام جريمة التصريح الكاذب تستوجي التصريح ببيانات استوجبها القانون صلب القانون الأساسي للشركة على ان تكون غير حقيقة ماهي عليه وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلة الشركات التجارية كانت قد جرمت التصريحات الكاذبة صلب الفصل 158 الذي ورد فيه "يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية  من خمسمائة إلى خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي :

أدلىعمدا بتصريح كاذب عند تأسيس الشركة وبمناسبة الترفيع في رأس مالها." 

ولقد كانت جريمة التصريح الكاذب الواردة صلب الفصل 158 مقتصرا على إعتبار التصريح الخاطئ هو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن توزيع حصص الشركة ودفع قيمتها، لكن بعد صدور مجلة الشركات التجارية وسع المشرع من مجال تطبيق هذه الجريمة وجعلها شاملة لجميع التصاريح دون تحديد ذلك بجذفه صلب الفصل 146 من الشركات التجارية" الذين ذكروا في عقد الشركة بيانات غير صحيحة عن توزيع حصص الشركة بين جميع الشركاء أو دفع قيمة الحصص الذي نص عليه الفصل 158 من الشركات التجارية. 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...