يعتبر القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلى للأطفال المهملين أو مجهولي النسب من أرقى القوانين الإنسانية التي جاءت لحفظ حقوق الطفل وكرامته.
في البداية ولتجنب الخلط بين التعريف القانوني الطفل المهمل ومجهول النسب وجب تعريف كل من المصطلحين.
اولا وجب القول ان الطفل المهمل ومجهول هوا الطفل المولود خارج إطار الزواج.
ثانيا يجب التأكيد على أن الطفل المولود خارج إطار الزواج لا ذنب له.
الطفل المجهول النسب في مرحلة أولى هو طفل ولدا حيا دون معرفة الأب حكمه في القانون التونسي وفي الفقه الإسلامي هو ابن طبيعي يأخذ لقب أمه حتى يتمكن من التمتع بحقوقه المعنوية الإسم واللقب وتحديد جنسه واستخراج مضمون ولادة.
وقد نص الفصل الأول من قانون 28 اكتوبر 1998 على أن الأم الحاضنة عليها في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة او نائبه أن يسند إليه أسم أب وإسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم.
أما الطفل المهمل هو الطفل المولود حيا دون معرفة الأب والأم وقد تدخل المشرع قانون 1998 لحمايته بتحديد هويته، عبر الية التحليل الجيني في صورة انكار الأب أو عبر اقرار الأب في مدة لاتتجاوز 3 أشهر ياخذ الطفل اللقب العائلي للأب البيولوجي.
واجبات الأب البيولوجي تجاه الطفل المولود خارج إطار الزواج بعد اقراره بالأبوة تتمثل في الإنفاق منح اللقب تماما مثل الإبن الشرعى في كل الحقوق والواجبات بإستثناء الميراث
أما في صورة عدم طلب أحد من أهل الطفل المهمل إسناد عناصر هوية في الأجال المحددة(6 أشهر) يجب على الولي العمومي أن يسند إسما كما عليه أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أن يسند إسم أب وإسم جد ولقبا عائليا وإسم أم وإسم أب ولقب عائلي لها.
* الولي العمومي في القانون التونسي
يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء و المهملين :
متصرفو المستشفيات المئاوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومئاوى الأطفال عندما يتعدون بحفظهم و الولاة في جميع الصور الأخرى وللولى العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات.
تكون الدولة أول البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤلة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار إليهم وهذا حسب قانون القانون عدد 27 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العامة والكفالة والتبني.
محمد رمزي الوسلاتي ✍️
تعليقات
إرسال تعليق