التخطي إلى المحتوى الرئيسي

النسب واللقب للأطفال المهملين ومجهولي النسب في القانون التونسي 🇹🇳⚖️

 يعتبر القانون عدد  75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلى للأطفال المهملين أو مجهولي النسب من أرقى القوانين الإنسانية التي جاءت لحفظ حقوق الطفل وكرامته. 

   في البداية ولتجنب الخلط بين التعريف القانوني  الطفل المهمل ومجهول النسب وجب تعريف كل من المصطلحين.
اولا وجب القول ان الطفل المهمل ومجهول هوا الطفل المولود خارج إطار الزواج.
ثانيا يجب التأكيد على أن الطفل المولود خارج إطار الزواج لا ذنب له.
الطفل المجهول النسب في مرحلة أولى هو طفل ولدا حيا دون معرفة الأب حكمه في القانون التونسي وفي الفقه الإسلامي هو ابن طبيعي يأخذ لقب أمه حتى يتمكن من التمتع بحقوقه المعنوية الإسم واللقب وتحديد جنسه واستخراج مضمون ولادة.

    وقد نص الفصل الأول من قانون 28 اكتوبر 1998 على أن الأم الحاضنة عليها في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة او نائبه أن يسند إليه أسم أب وإسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم. 

أما الطفل المهمل هو الطفل المولود حيا دون معرفة الأب والأم وقد تدخل المشرع قانون 1998 لحمايته بتحديد هويته، عبر الية التحليل الجيني في صورة انكار الأب أو عبر اقرار الأب في مدة لاتتجاوز 3 أشهر ياخذ الطفل اللقب العائلي للأب البيولوجي.

واجبات الأب البيولوجي تجاه الطفل المولود خارج إطار الزواج بعد اقراره بالأبوة تتمثل في الإنفاق منح اللقب تماما مثل الإبن الشرعى في كل الحقوق والواجبات بإستثناء الميراث
أما في صورة  عدم طلب أحد من أهل الطفل المهمل إسناد عناصر هوية في الأجال المحددة(6 أشهر) يجب على الولي العمومي أن يسند إسما كما عليه أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أن يسند إسم أب وإسم جد ولقبا عائليا وإسم أم وإسم أب ولقب عائلي لها.
* الولي العمومي في القانون التونسي
يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء و المهملين :
متصرفو المستشفيات المئاوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومئاوى الأطفال عندما يتعدون بحفظهم و الولاة في جميع الصور الأخرى وللولى العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من  الواجبات.
تكون الدولة أول البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤلة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار إليهم وهذا حسب قانون القانون عدد 27 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العامة والكفالة والتبني.

محمد رمزي الوسلاتي ✍️

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...