يعتبر القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلى للأطفال المهملين أو مجهولي النسب من أرقى القوانين الإنسانية التي جاءت لحفظ حقوق الطفل وكرامته. في البداية ولتجنب الخلط بين التعريف القانوني الطفل المهمل ومجهول النسب وجب تعريف كل من المصطلحين. اولا وجب القول ان الطفل المهمل ومجهول هوا الطفل المولود خارج إطار الزواج. ثانيا يجب التأكيد على أن الطفل المولود خارج إطار الزواج لا ذنب له. الطفل المجهول النسب في مرحلة أولى هو طفل ولدا حيا دون معرفة الأب حكمه في القانون التونسي وفي الفقه الإسلامي هو ابن طبيعي يأخذ لقب أمه حتى يتمكن من التمتع بحقوقه المعنوية الإسم واللقب وتحديد جنسه واستخراج مضمون ولادة. وقد نص الفصل الأول من قانون 28 اكتوبر 1998 على أن الأم الحاضنة عليها في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة او نائبه أن يسند إليه أسم أب وإسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم. أما الطفل المهمل هو الطفل المولود حيا دون معرفة الأب والأم وق...
مهمتنا تبسط المفاهيم القانونية