- مبدأ التخصيص:
وهو تخصيص دفتر خاص للعقار او الوحدة العقارية واتخاذهما محورا لقيد كل التصرفات.
- مبدأ القوة الثبوتية: مفاده أن التصرفات التي ترسم في السجل العقاري هي قرينة قاطعة على الملكية بالنسبة للعقار أو للحق العيني ويصبح التصرف سليما خاليا من العيوب مهما كان مصدرها مما يوفر الائتمان في المعاملات والثقة بها.
- مبدأ الشرعية: مفاده أن يتحقق حافظ الملكية العقارية من كل التصرفات المراد ادراجها بالسجل العقاري بدقة حتى لا تهدر حقوق الناس نظرا للقوة الثبوتية للترسيم فيلزم بتفحص كل الوثائق والعقود و يتحقق من صحة التصرف وتوفر أهلية المتصرف و خلو إرادته من العيوب و يتحقق من سند الملكية ومدى مشروعية المحل وجواز التعامل عليه ومطابقة عملية الترسيم للقوانين الجاري بها العمل .
- مبدا التسلسل : والمقصود منه تواتر الترسيمات بالرسم العقاري المعني وتسلسلها من حيث الزمان .
- مبدأ عدم إكتساب الحقوق المقيدة بالتقادم: لا يمكن التمسك بالحيازة في عقار مسجل.
- المفعول التطهيري : بصدور حكم التسجيل يطهر العقار وتلغى الحقوق السابقة التي لم تقدم للمحكمة او التي لم يقع التصريح بها او المرفوضة بصفة نهائية.
- المفعول المنشئ للترسيم : الحق العيني لا ينشأ ولا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري.
.jpeg)